فالجائز لمن لم يتواعد على شيء ولا يتراوض مع المشتري كالرجل يقول للرجل أعندك سلعة كذا فيقول لا فينقلب على غير مواعدة ويشتريها ثم يلقاه صاحبه فيقول تلك السلعة عندي فهذا جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد، ولو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعتئذ فلا خير فيه ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العينة أم لا | أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات: - قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه |
---|---|
ويناقش هذا: بأن الظاهر إنما يعمل به إِذا لم تقم قرينة تفيد غيره، وها هنا القرينة موجودة، وهي العرف المعهود الذي بين قصد الناس من هذا البيع، والشرط المتعارف ينزل منزل المنصوص، فكان ذلك من أقوى القرائن التي يجب العمل بها، فإِبطال بيعهما هو مقتضى الظاهر، لا عمل بمجرد التهم، وما جر إلى الحرام وجب منعه | » أو موثّقة إسحاق بن عمار القائلة : « من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لهابه ، فإنَّ المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرَّم حلالا أو أحل حراماً » |
أي أن يتحول عميل المصرف من كونه مقرضاً للمصرف إلى كونه مقترضاً؛ فمن المعلوم أن الوديعة المصرفية تكيّف قرضاً، ولهذا يمتنع على العميل المودع أخذ فوائد عن وديعته، فهو مقرض للصرف.
ويناقش هذا: بأن الحديث مطلق، والمطلق لا عموم له، وإِذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها؛ فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها | الطريق الثالث: عند أحمد من رواية أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، وأبو جناب وشهر بن حوشب ضعيفان |
---|---|
ولا يوجد هنا عقد معلق على شرط أو أجلكما قيل ٢ ، وإنّما عند انتهاء عقد الاجارة يحصل بيع البيت كما وعد المؤجر بذلك للمستأجربثمن معين ، وهذا هو شرط فعل البيع في عقد الاجارة | باب السلم:اتفقوا على جواز السلم المؤجل |
باب بيع المريض:اختلفوا في بيع المريض لوارثة بعوض المثل.