بيع العينة. فصل: باب صورة بيع العينة:

فالجائز لمن لم يتواعد على شيء ولا يتراوض مع المشتري كالرجل يقول للرجل أعندك سلعة كذا فيقول لا فينقلب على غير مواعدة ويشتريها ثم يلقاه صاحبه فيقول تلك السلعة عندي فهذا جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد، ولو كان مشتري السلعة يريد بيعها ساعتئذ فلا خير فيه ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العينة أم لا أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات: - قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه
ويناقش هذا: بأن الظاهر إنما يعمل به إِذا لم تقم قرينة تفيد غيره، وها هنا القرينة موجودة، وهي العرف المعهود الذي بين قصد الناس من هذا البيع، والشرط المتعارف ينزل منزل المنصوص، فكان ذلك من أقوى القرائن التي يجب العمل بها، فإِبطال بيعهما هو مقتضى الظاهر، لا عمل بمجرد التهم، وما جر إلى الحرام وجب منعه » أو موثّقة إسحاق بن عمار القائلة : « من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لهابه ، فإنَّ المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرَّم حلالا أو أحل حراماً »

تعريف بيع العينة وحكمه

أي أن يتحول عميل المصرف من كونه مقرضاً للمصرف إلى كونه مقترضاً؛ فمن المعلوم أن الوديعة المصرفية تكيّف قرضاً، ولهذا يمتنع على العميل المودع أخذ فوائد عن وديعته، فهو مقرض للصرف.

بيع العينة
ولكن يكفينا « المؤمنون عند شروطهم» الذي يشمل الشرط إذا كان فعلاً يقوم بهالمشروط عليه ، أو كان الشرط نتيجة الفعل المترتب على الشرط ، كما إذا اشتريتبيتاً بشرط أن تكون الثلاجة لي ، « فالمسلمون عند شروطهم »يقول : ادفع الثلاجة إلى المشتري وهو معنى صحة شرط النتيجة
مثال على بيع العينة
وروي أيضاً فيوسائل الشيعة : ج ١٥ ، ب ٤٠ من المهور ، ح ٤ والحديث موثّق ، وفي ب٢٠ من المهور ح ٤والرواية صحيحة
شرح حديث : (إذا تبايعتم بالعينة ...)
ولمزيد الفائدة حول بيع العينة ينظر جواب السؤال رقم :
ويناقش هذا: بأن الحديث مطلق، والمطلق لا عموم له، وإِذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها؛ فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها الطريق الثالث: عند أحمد من رواية أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، وأبو جناب وشهر بن حوشب ضعيفان
ولا يوجد هنا عقد معلق على شرط أو أجلكما قيل ٢ ، وإنّما عند انتهاء عقد الاجارة يحصل بيع البيت كما وعد المؤجر بذلك للمستأجربثمن معين ، وهذا هو شرط فعل البيع في عقد الاجارة باب السلم:اتفقوا على جواز السلم المؤجل

شرح حديث : (إذا تبايعتم بالعينة ...)

باب بيع المريض:اختلفوا في بيع المريض لوارثة بعوض المثل.

حكم بيع العينة و بيع ما لا يقبض
وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ليس المراد بهذه الجملة والتي قبلها ذم من اشتغل بالحرث واهتم بالزرع
ما هو بيع العينة
٤ ـ المشاركة المتناقصة وهي عبارة عن عملية استثمارية جديدة يقومبها البنك الحكومي مع عميله الذي يحتاج إلى التمويل في إنشاء مشروع ، أو بناء عقاربعيد عن القروض الربوية ؛ وذلك بتقديم البنك قسماً من رأس مال المشروع بصفتهمشاركاً للعميل في مشروعه ويتعهد البنك مع الشريك على طريقة معينة لبيع حصة البنكفي المشروع تدريجياً إلى الشريك ١
مثال على بيع العينه
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام " لاتبع ما ليس عندك " وقال : "لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك " وقال "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه " قال ابن عمر: كنا نشترى الطعام جزافا، فيبعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم