بدأ أسئلته -سماحة الشيخ- بالسؤال التالي يقول: هل هناك شروط للزواج من المرأة الكتابية غير الدين الذي تدين به؟ وماذا على الشخص الذي ينجب أبناءً وبنات ولم يوفق في إدخالهم الدين الإسلامي، وبالذات البنات كيف يتم زواجهن؟ هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إن رغبن في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه | ولكن إن كان وليها ملحدًا وليس كتابيًا، فلا يصلح أن يكون وليًا، فلتوكل أحد المسلمين العدول، ليتولى تزويجها، وراجع فتوى: "" |
---|---|
فالإسلام يرى بالنسبة للمشركة أن زواجها باطل، ولا يحل لمسلم أن يبني معها حياة زوجية، وقد جاء ذلك المنع في صريح القرآن الذي لا يحتمل تأويلا، ومن هنا كان محل إجماع أيضا بين علماء الإسلام، ولم يُعرف لأحد منهم رأي يحله، وذلك قوله تعالى: { وََلا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} 1 | وعن عامر بن عبدالله بن نسطاس : أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود ، قال : فعزم عليه عمر إلا ما طلقها |
أما إذا كان الزوج على ما نشاهده الآن في أحوال كثير من الرجال، وانسلخ الرجل عن حقه في القِوامة، وألقى بمقاليد نفسه وأسرته وأبنائه وبناته إلى زوجته الكتابية، فتصرفت فيه وفي أبنائه بمقتضى عقيدتها وعادتها، ووضع نفسه تحت رأيها، واتخذها قدوة له يتبعها، وقائدا يسير خلفها، ولا يرى نفسه إلا تابعا لها مسايرا لرأيها ومشورتها، فإن ذلك يكون عكسا للقضية، وقلبا للحكمة التي أحل الله لأجلها التزوج من الكتابيات، وهذا هو ما نراه اليوم في بعض المسلمين الذين يرغبون التزوج بنساء الإفرنج، لا لغاية سوى أنها إفرنجية تنتمي إلى شعب أوروبي، يزعم أن له رقيّاً فوق رقي المسلمين الذين ينتسب هو إليهم ويَعُدُّ نفسه واحدا منهم، فيتركها تذهب بأولاده إلى الكنيسة كما تشاء، وتسميهم بأسماء قومها كما تشاء، وتربط في صدورهم شعار اليهودية أو النصرانية، وترسم في حجرات منزلها وأمام أعين أولادها ما نعلم، وما لا نعلم، ثم بعد ذلك كله تنشئهم على ما لها من عادات في المأكل والمشرب والاختلاط وغير ذلك، مما لا يعرفه الإسلام ولا يرضاه، أو مما يعتبر به والسكوت عليه كفرا وخروجا عن الملة والدين.
13قال الإمام الطبري : القول في تأويل قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم يعني تعالى ذكره بذلك : أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإن ذلك حرام عليكم ، ولَأَنْ تُزَوّجُوهنّ من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تُزَوّجُوهنّ من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه | أما الكتابية من يهودية أو نصرانية فقد جاء القرآن بتخصيص الكتابيات من عموم المشركين والكفار ، فيجوز التزوج بهن ولكن بشرط أن تكون عفيفة |
---|---|
فهو بالنسبة للفرض الأول: وهو أن يكون الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة، فحكمه الحرمة القطعية والمنع البات، وهو من الأحكام التي أجمعت عليها الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وصار منعه في الإسلام من الأحكام التي يقول عنها الفقهاء: إن بها ضروري، يحكم على من أباحه بالخروج عن الدين |
وما إلى ذلك من النداءات النادرة التي ينشط لها كثير من أبناء المسلمين؛ سيرا وراء مدنية الغرب المظلمة | |
---|---|
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه | المقدم: جزاكم الله خيرا، فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز ؟ الشيخ: دينها كافرة؟ المقدم: كافرة |