والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ، أو جاوز أكثرة مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور ، فيكون حينئذ دم استحاضة | وقال آخرون : المراد بـ " التسليم |
---|---|
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره ويدركها، فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها؛ لأن الأفضل في الصلوات تقديمها في أول الوقت إلا ما استثني بالدليل |
ما هي القاعدة العامة في صلاة السنة قبل فرض صلاة الظهر، هل هناك قاعدة عامة في صلاة النافلة، وقول: ألا تشبه صلاة السنة بصلاة الفريضة صحيح؟ في بلدي المسلمون يحافظون على صلاة السنة أربع ركعات قبل فرض صلاة الظهر، منهم من يصليها مثنى مثنى، ومنهم من يصلي أربع ركعات معا بسلام واحد، إلا أنهم يقرؤون السورة بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، هذا هو توضيح الحال لسؤالي السابق؟ وجزاكم الله خيراً!.
5وروى الطبراني في الأوسط أن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ بِهِنَّ مِنْ لَيْلَتِهِ" قال عنه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف | الحديث المذكور في السؤال رواه أبو داود في سننه برقم 1272 وابن ماجة 1157 من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، ولفظ ابن ماجة لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وهذا الحديث ضعيف |
---|---|
فقد جاء في كتاب «الأذكار» للإمام النووي: السُّنَّة أن تكون السورة ـ التي بعد الفاتحة ـ في الصبح والظهر طوال المفصل، أي السُّوَر الأخيرة من المصحف، وتبدأ من سورة ق أو الحُجْرات على خلاف بَلَغَ اثني عشر قوْلًا في تعيين المفصل، وقد ورد أن المفصل أقسام منه طوال إلى سورة عَمَّ وأوساط إلى سورة الضُّحى، وقِصار وهي إلى آخر سورة الناس | ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء |
حدّد الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- وقتَ صلاة الظهر عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء وميلها وانكسارها نحو الغرب؛ حيث قال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر».
24ومن النصوص الدالة على الجهر : - ما رواه البخاري 735 ، ومسلم 463 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المَغْرِب بِالطّورِ | |
---|---|
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق | قال البهوتي في الروض: يصلي وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام |
وانظر الفتوى رقم: ورقم: ، ثم إنه يجوز لهذا المعذور أن يصلي الظهر بعد دخول وقتها وإن لم يصل الناس الجمعة، ولكن الأفضل له إن كان يرجو زوال عذره كمريض يمكن أن يبرأ ويتمكن من الذهاب للجمعة أن ينتظر حتى يفرغ الناس من الجمعة، وأما إن كان لا يرجو زوال عذره كالمرأة فالصلاة في أول الوقت حينئذ أفضل.