حكم صلاة الجمعة يوم العيد. أقوال العلماء في سقوط الجمعة لمن شهد صلاة العيد

للمزيد من فضائل صلاة العيد الاطّلاع على مقالة: الثالث : أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن ينبغى للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب ، كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم
ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور ، فلا ينبغي أن يخصص بها

فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ

فالموضوع خلافى، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوى فى ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام ، فالمقصود من الصلاتين قد حصل ، وهو صلاة جمعتين مع الخطبة ، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأى من الصلاتين حصل ذلك كفى.

9
أقوال العلماء في سقوط الجمعة لمن شهد صلاة العيد
والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وشعار من شعارات الإسلام، وصلاة من الصلوات-: فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات، لم يسمع منه ذلك إلا بدليل وقد تخصصت بالخطبة، وليست إلا مجرد موعظة يتواعظ بها عباد الله، فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر، ثم قأما فصليا صلاة الجمعة"
حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد
ما الحكم إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة؟
حكم صلاة العيد وصلاة الجمعة في بداية الأمر يجب التفريق بين الصلاتين، اختلفت فيها الآراء، فهنالك من أشار إليها على أنها سنةٌ يثاب فاعلها ولا يؤثم تاركها وهو ما ذهب إليه مذهبا الشافعية والمالكية، وأشار آخرون إلى وجوبها على الأعيان وهو ما ذهب إليه مذهب الحنفية، أما مذهب الحنابلة فقد ذهب إلى كونها فرض كفاية، وهو أيضاً ما ذهب إليه أو سعيدٍ الإصطخري من الشافعية، ونظراً لأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة، وكذلك نظراً لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فَصَلّ لِرَبِّكَ وانحَر {الكوثر: 2}، بالإضافة إلى مداومة الرسول صلى الله وسلم عليها وعدم تفويتها ولو لمرة، فقدأشار العلامء إلى وجوبها
وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة سابعاً : ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما
وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضا أنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبنى على رأيه فى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرًا وأجرًا وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع

حكم توافق يوم العيد مع يوم الجمعة هل يسقط صلاة الجمعة

هذا؛ وقد أطلت الكلام في تلك المسألة؛ لشدة الحاجة إليها، ولبيان ضعف المخالف، ولإظهار أنه لا تعارض بين عدم الوجوب من جهة وجواز الفعل من جهة أخرى، وللتنبيه على بطلان دعوى أن الأحوط صلاة الظهر خروجًا من الخلاف.

2
حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد
الفرق بين صلاتَي العيد والجمعة من حيث مشروعيّة الأذان اتّفق الفقهاء على أنّ صلاة العيد لا أذان فيها، وإنّما يُنادى لها عند أدائها بقول: "الصلاة جامعة"، أو "الصلاة الصلاة"، وما إلى ذلك، أمّا حُكم الأذان والإقامة في صلاة الجمعة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أنّها سُنّة مُؤكَّدة للرجال المُجتمِعين في كلّ مسجد، وذهب أكثر الحنابلة إلى أنّ الأذان والإقامة فرضا كفاية لصلاة الجمعة
الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة
والحاصل أن قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل، ولا دليل؛ وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلاً، فضلاً عن أن يكون دليلاً على الشرطية، مجازفة بالغة، وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله وعلى شريعته
فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ
وهذه منكرات بعضها فوق بعض