وقد وضعت المادة 97 من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود , وقد جاء نص المادة 97 من النظام كما يلي: يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها | وهو ما نصت عليه المادة 123 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذيه كما يلي: تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه |
---|---|
وليد حسن صوفان أستاذ مساعد محاصيل رقم المكتب GR-23 د | وكان قد أعلن سويكت أنه من خلال تقديمه للفيديوهات التي تتضمن بعض التسويق والاعلان لأي شركة ما، أفضل من مهنته التي أكمل دراسته الجامعية من أجلها، اذ أنه يتقاضى من كافة الاعلانات بما يقارب 300 ألف ريال سعودي شهرياً، مشيراً الى أنه أهدر وقته في تقديم برامج الكيك، وأنها ضيعت الكثير من شهرته ودراسته كما صرح في احدى اللقاءات الفضائية التي تم اذاعتها على قناة روتانا خليجية |
وللمحكمة في هذه الحالة ان تُفهم الخصم التي فصلت دعواه بأن له الحق في إقامة دعواه مرة أخرى متى تمكن من إحضار شهوده المذكورين.
21وغني عن القول إن الأمر يرجع للقاضي ناظر القضية في تقدير توفر العذر الذي يمنع الشاهد من الحضور إلى مجلس الحكم من عدمه , وحسناً فعل المشرع بذلك إذ أن حصرالأعذار قد يقّيد القاضي ويسبب المشقة للشهود الذين لم ينص على اعذارهم التي قد تكون قوية وتمنعهم من الحضور الى مجلس الحكم , وقد جاء نص المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية مع اللائحة التنفيذية بالصيغة التالية : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضائها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته | ونحن نرى أن هذا الأمر يختلف عن قيام الخصوم بمناقشة الشاهد بشهادته أذ ان الأمر في هذه الحالة لا يتعدى مجرد وضع القاضي ناظر القضية بصورة الطعون التي تطول الشاهد نفسه أو شهادته التي يمكن للمحكمة ان تأخذ بها أو لا تأخذ , ولا يصل الى إعطاء الخصوم حق مناقشة الشاهد في شهادته |
---|---|
عبدالعزيز بن عبدالله القرعاوي أستاذ بيئة المراعي وتحسينها مكتب 2 أ 164 | ويلاحظ إن المادة المذكورة لا تعطي للخصوم حق مناقشة الشاهد بشهادته بشكل مطلق بل جعلت للخصوم الحق في توجيه الاسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة التي لها حق تقدير تعلق السؤال بموضوع الدعوى من عدمه , ولها ان ترفض توجيه السؤال على ضوئه دون إعطاء حق الإعتراض للخصوم |
عبدالعزيز بن رابح الحربي أستاذ إنتاج وفسيولوجيا الخضر مكتب 2 أ 167 أ.
12حسام أسامه محمد الأنصاري أستاذ مشارك نباتات زينة تنسيق وتصميم الحدائق د | المبحث الثامن : عدم تمكن الشهود من الحضور :— اذا حدد القاضي موعداً لحضور الشهود بالطريقة التي تم ذكرها , وتم تكليفهم بأداء الشهادة أمام المحكمة , فعليهم أن يحضروا في الموعد المحدد لسماع شهادتهم , وهذه هي القاعدة العامة وهي حضور الشهود الى المحكمة لأداء الشهادة , ولكن الاستثناء انه قد يحدث ان لا يتمكن الشاهد من الحضور إلى مجلس القضاء لأداء شهادته لوجود عذر يمنعه من القدوم الى المحكمة ومثاله المرض المقعد , وكبر السن الذي يجعل الانتقال للشاهد الى مجلس القضاء صعباً وفيه مشقة وخطورة على الشاهد , فما الحل عندها ؟ لقد حددت المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية الحل لذلك الأمر بأن أعطت القاضي ناظر الدعوى الحرية بأن ينتقل إلى مكان إقامة الشاهد الذي تعذر عليه الحضور لأداء شهادته أو بان ينتدب أحد قضاة المحكمة لذلك, وهذا الأمر يأتي من باب التخفيف على الشهود لأداء شهادتهم حتى لا يكون التكليف بأداء الشهادات أمراً شاقاً عليهم , فإذا كان الشاهد المعذور مقيما في منطقة بعيدة تخرج عن أختصاص القاضي ناظر الدعوى وتدخل في أختصاص محكمة أخرى , فأن للقاضي ناظر الدعوى أن يستخلف المحكمة التي يقيم ضمن أختصاصها الشاهد المعذور بحيث ينتدب قاضي المحكمة المستخلفة بالانتقال لسماع شهادة الشاهد وإثباتها وضبطها بعد أن يكون قد تم تعميده بخطاب من القاضي ناظر الدعوى يبين فيه إنه تم إنتدابه وإستخلافه مع بيان الغاية من الإستخلاف وأسماء المدعيين وموضوع الدعوى مع ذكر أسم الشاهد كاملاً وعنوانه , وبعد أن يقوم القاضي المستخلف بضبط شهادة الشاهد حسب الأصول المتبعه فإنه يقوم بإرسال صورة مصدقة من ضبط الشهادة إلى القاضي ناظر الدعوى وذلك وفقا لما نصّ عليه في إجراءات الإستخلاف المنصوص عليها في المادة 98 من النظام |
---|---|
محمود فتحي سليمان أستاذ مساعد إنتاج وفسيولوجيا المحاصيل مكتب: أ أ 108 د | عبدالله بن عبدالعزيز الدوس أستاذ الوراثة و تربية النبات مكتب 2 أ 158 أ |
المبحث الثاني : مكانة الشهادة في الإثبات إن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من القوة , بل بعضها أقوى من بعض , فالمرتبة الأولى تأتي للإقرار ومن ثم تأتي الشهادة , فالشهادة تأتي ثانياً بعد الإقرار من حيث القوة , ذلك ان الإقرار هو إخبار الشخص نفسه عن الحق الذي في ذمته للغير على وجه القطع واليقين وبما ينفي الريبة والتهمة , إذ إن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرّ به , لذا كان الإقرار سيد الإدلة في الإثبات إذ لا يكون بعد الإقرار أي حاجة للإثبات بالشهادة أو بأي طريق أخر من طرق الإثبات فالإقرار حجة ملزمة للمقّر نفسه بما أقرّ به من حقوق للغير في ذمته , بينما الشهادة دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق بالقطع واليقين.
29