كما ورد في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة | وثالثها المِلْك التام أي القدرة على التصرف في الأملاك الخاصة دون استحقاق للغير وبعد تخليص الذمة من كل الديون والالتزامات |
---|---|
من النعم الكثيرة التي منَّ الله بها على الناس، نعمة المال | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ |
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
وأجمع جمهور الفقهاء على أن إخراج قيمة مال الزكاة من النقود جائز، فيما يحقق منفعة ويسد حاجته، لكن إخراج الزكاة على صورة منفعة فلم يُجزها الفقهاء؛ لأن مال الزكاة يُملّك للفقير، والمنافع تعتبر من الأشياء المعنوية التي لا يمكن تمليكها، وإن كانت متقومة فهي ليست أعيان تقدم للفقير بشكل واقعي وملموس، ولا يمكن للفقير أن يستبدلها بما يحتاج من ضرورات أخرى لحياته | الجواب: الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت والبدار بها من حين يتم الحول هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، وإذا تم الحول في آخر شعبان وأخرجها في رمضان الأمر في هذا واسع إن شاء الله، الأيام اليسيرة وإلا فالواجب البدار بإخراجها، لأنها وجبت عليه فالتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار قد يموت ولا يخرجها الورثة، قد يذهب المال ، إلى غير ذلك |
---|---|
ونصاب الذهب خمسة وثمانون غراماً، ونصاب الفضة حوالي 595 غراماً، ونصاب الأوراق المالية ما يعادل أحد هذين النصابين، والواجب في هذه الأصناف ربع العشر | حكمة وقت زكاة الفطر أمرَ الشارع بزكاة الفطر، وجعل الحكمة منها طُهرةً وكفّارةً للمُزكّي على ما حصل من النقص في صومه، أو ما شابَه من الكراهة، أو الإثم فيه، أمّا الحكمة منها بالنسبة للآخذ إغناؤه وأهله عن الناس في أيّام العيد؛ فقد أقَّتَ الشارع زكاة الفطر بوقتٍ وأوجبها فيه، وهذا الوقت فيه سعة على الدافع بحيث يتمكّن من أدائها، وعلى الآخذ بحيث يتمكّن من الاستفادة من المال |