ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن كثيرا من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل؛ ففي تجويزها دفع للحاجتين، وتحصيل لمنفعة كل منهما، فجاز، كالمضاربة" انتهى | لم تعرض اليمين على المشتري |
---|---|
وانظر بداية ج 2 ص 200 | الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381هـ |
قال الراوي: فأمّا مولى عثمان: فباعه، وقال: والله لا أحتكره أبدًا، وأمّا مولى عمر: فلم يبعه، فرأيته مجذومًا مخدوشًا | الحال الثالث: أن يبيع المحاصيل قبل بدو الصلاح، على أنّها تجزّ في الحال، يقول له: أنا أبيعك زرعي هذا، وهو لم يستو، أبيعك إياه على أنك تجزّه، تحصده الآن علفًا، أنا محتاج لا أريده يستوي، أنا محتاج للنقود، ويبيعه الزرع، قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، هذا لا بأس به؛ لأنه حينئذ ليس فيه خطر، ولا فيه ضرر، يحصده الآن، ولا بأس يبيع الزروع علفًا تحصد الآن ولو ما استوت، لا بأس |
---|---|
فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته ، وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة |
الصورة الثالثة: زيادة المسترسل وهو الجاهل بقيم السلع فإذا سام السلعة وامتنع البائع زاد في الثمن فلا يزال يسترسل يعتقد أن البائع صادق في امتناعه ورفعه الثمن ففي هذه الحال إذا غبن ثبت له الخيار.
فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» | أخ أيضاً زارنا شاهد أربعة محلات أو خمسة في الأسواق وقت الظهر موضوع كرسي على الباب وصاحبها في الصلاة، محلات فيها بضائع ثمينة جداً هذه من نعم الله علينا، نعمة الأمن، ونعمة الطمأنينة، معظم الناس يدخلون بيوتهم آمنين مطمئنين |
---|---|
كان الشراء صحيحًا، وقال مالك: يكون باطلاً لأجل النهي | فإنهما يتحالفان، ويبدأ الحاكم بيمين من شاء منهما |
نظرت: فإن كان المشتري قد اشترى منهم بدون سعر البلد ثبت للبائع الخيار؛ لما ذكرناه في الخبر.
12