قوله: طهرة : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله والرفث قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله وطعمة : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل | على من تجب ؟ على المسلم الحر الذى توفر لديه ما يخرج زكاة عنه وعمن يلى أمره زائداً عن قوته ، وقوت أولاده ، ولا يشترط اليسار فهي فرض على الفقير والغنى ، بل يستحب للفقيرين أن يتبادلاها حتى لا يحرما من الأجر ويخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ويلى أمره بسبب القرابة كطفلة الفقير الذى عليه نفقته ، أما الأولاد الذكور العقلاء فلا يجب على الأب أن يخرج عنهم إلا إذا كانوا عاجزين عن الكسب أو لإشتغالهم بالدراسة |
---|---|
الأفضل والأوْلى في البلد الذي يُقيم فيه الإنسان -زكاة الفطر-، فإذا دعت الحاجةُ إلى أن يُرسلها؛ فلا بأس | مصارف زكاة الفطر: اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة آراء: ذهب الجمهور إلى جواز صرفها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال |
وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ: لا يُعْطَوْنَ أي الكفار.
24للاستزاده انظر فقه السنة للسيد سابق زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي موقع صيد الفوائد إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم،،، | والواجب إخراجها قبل خروج الناس |
---|---|
ولا يجزئ إخراجها من غير غالب قوت البلد، إلا إذا كان أفضل كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحًا | وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير، ويخير بين هذه الأشياء، ولو لم يكن المخرج قوتاً |
الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله: { وفي الرقاب } السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا.
14