فالمصافحة على هذا الوجه ليست بمشروعة، وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشايخنا فقالوا: لا نعلم لها أصلاً في السنة، وبعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاي صب للذي على يمينه ولو كان أصغر القوم بناءً على التيامن في كل شيء، وهذا أيضاً ليس بمشروع، إذا دخلت فابدأ بالأكبر ثم أعط للذي على يمينك أنت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في المنام اثنين وفي يده سواك أراد أن يعطيه لأحدهما فقيل له: «كبر كبر» يعني: ابدأ بالأكبر فالأكبر، إذا كان إنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهم شيئاً فليبدأ باليمين؛ لأن هذا يمين وهذا يسار، أما الذي أمامك فابدأ بالأكبر فإذا دخلت على المجلس ومعك الشاي والقهوة، فابدأ بالأكبر ثم بالذي على يمينك | |
---|---|
الشيخ: هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسلام والاستئذان، وأنه يُشرع للمؤمن إذا دخل على قومٍ أن يستأذن قبل الدخول، وأن صفة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ ويُكرر ذلك ثلاثًا، فإن أُذن له وإلا رجع؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث، فإن أُذن لك وإلا فارجع؛ لأنه قد يكون شغل، قد يكون ما يمنع، فلا ينبغي إحراجهم، لكن إذا كان المكان واسعًا قد يكونوا ما سمعوا، فلا مانع من الزيادة إذا خشي أنهم لم يسمعوا.
2الجلوس حيث ينتهي بك المجلس ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى، وإذا أتى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك | س: وللوالدين؟ ج: لكل مسلم |
---|---|
س: ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا عطس أحدُكم فليشمت جليسه، فإن زاد على ثلاثٍ فهو مزكوم، ولا يُشمت بعد ثلاثٍ؟ ج: الذي أعرف من النصوص أنه يُشمت مطلقًا، هذا ظاهر النصوص الصحيحة، متى حمد الله يُشمّت | وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "في هذا الحديث أن الرجل إذا دخل على المجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال : ليست الأولى بأحق من الثانية يعني : كما أنك إذا دخلت تسلم كذلك إذا فارقت فسلم ، ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خرج سلم عليه أيضا ، وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف ؛ لأن الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة ، وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر ، وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدي والمنتهي على حد سواء في مثل هذه الأمور " انتهى |
إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك.