يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال | وعليه فإن أحكام الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل جاءت بإجراءات منظمة يجب اتباعها والأخذ بها -جميعها أو بعضها- من قبل صاحب العمل والعامل خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات التي تتخذ بشأن أي حالة أو ظرف قد يطرأ ما يوصف بالقوة القاهرة, مع مراعاة بأن كل إنهاء غير مشروع يكون خلال هذه الفترة فإن للطرف المتضرر الحصول على مستحقاته المقررة بموجب النظام أو العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، على ألا تحتسب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاستثنائية بل على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف أو الحالة الاستثنائية |
---|---|
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا | فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة" |
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
4في حالة إنتهاء المدة المحددة في العقد، وإذا لم يكن العقد قد تجدد صراحة، حسب أحكام هذا النظام، ولذلك يستمر إلى أجله | نجد أنه في الفقرة الثالثة الخاصة بإنهاء العقد حسب رغبة الطرفين، والفقرة الرابعة الخاصة بإنهاء العقد أو تجديده مع نهاية سن التقاعد من المادة 74 تتعلق بالسعوديين فقط، وليس لغير السعوديين الحق في الاستفادة بها، حيث أنها تتعلق بالعقد الغير محدد المدة والتقاعد النظامي أو المبكر، وتلك الحالتين لا تتوافر إلا في السعودي، وعلى الرغم من ذلك فأن حالات أخرى تتعلق بإنهاء عقد العمل حسب إرادة أحد الطرفين فقط بناء على سبب مشروع، ويظهر هذا في المادة 80 من قانون العمل والتي ترتبط بفقدان العامل حقه في المكافأة أو التعويض أو الإشعار بشرط أن يكون ذلك بعد تحقيق كتابي من صاحب العمل |
---|---|
الباب الثاني عشر يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي: 1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة | ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك |
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه | ب - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً |
---|---|
وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية | مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة |
الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.
2