الختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه، ولاسيما في حق الرجال، وهو المعروف من مذهب أحمد رحمه الله أنه واجب الختان، وقال جمع من أهل العلم: إنه سنة مؤكدة في حق الجميع، فينبغي أن يتعاهد، وأن لا يترك، وإذا كان في حال الصغر كان أولى؛ لأنه أسلم للطفل وأقل تعباً وألماً، وأسرع في البرء | |
---|---|
ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " يعني الاستنجاء بالماء | فالمراد بغسلها تنظيف المواضع التي تتجمع فيها الأوساخ على الأصابع هناك |
وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس فالسنة في الشارب قصه وتخفيفه ، والأخذ منه حتى تبدو أطراف الشفة.
والسواك مسنون في جميع الأوقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «السواكُ مَطْهَرَةٌ للفَم مَرْضاةٌ للرّب» رواه أحمد | وقد أكد الإمام النوويّ على الإجماع الحاصل على استحباب استخدام السواك |
---|---|
وكان الصحابة في زمن الرسول يحلقون بالموس | ويُسن حلق العانة كلّ أسبوع مرّةً، وأفضل ذلك أن تكون يوم الجمعة حين الاغتسال للصّلاة؛ لما في يوم الجمعة من اجتماعٍ للناس في الصّلاة، ولا ينبغي أن يتأخّر في حلقها عن أربعين يوماً في الأكثر |
وھذه السنن عدھا بعض الفقھاء خمسا؛ لحديث أبي ھريرة رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: « خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار» أخرجه أبو داود والترمذي.
26والحكمة في ختان الرجل: تطهير الذكر من النجاسة الموجودة في الجلدة التي تغطي رأس الذكر، أما في المرأة: فهي نضارة وجهها | أما حكم استعماله فقد ذهب الفقهاء إلى أنه ندبٌ مؤكد، وذلك لما جاء في حديث النبي أنه قال: لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواك عند كلِّ صّلاة |
---|---|
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: جُزُّوا الشَّوارِب وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس | انتقاص الماء وهو إزالة الأذى أو النّجاسة العالقة بالفرج باستخدام الماء، وهو من أحكام وآداب قضاء الحاجة، وفي حال غياب الماء فيمكن استخدام الحجارة، وأقلّها ثلاثة حجارة، فيُنضَح الفرج بالماء، أو تُستخدَم الحجارة عند عدم توفّر الماء، ويُسمّى ذلك بالاستجمار، وقيل معناه انتقاص البول بالماء؛ لأنه إذا غسل الذكر بعد بوله انقطع البول، ففي الماء خاصيّة قطع البول |
باستثناء المذهب الشافعي الذي جعل حلقها مكروهًا.