والقول الراجح : هو قول الجمهور ؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد للجمعة — بعد أن يجلس الإمام على المنبر — ، فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ حين نزلت ، ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة ، ويكون ذريعة إلى فواتها ، أو فوات بعضها | ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده " انتهى |
---|---|
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا حرج في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الجمعة، فإنه أمر حسن يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئُهم لأداء شعائر الجمعة | وسماه البخاري الثالث؛ لأنه يُسمِّي الإقامة أذانًا |
في نهاية مقالنا أجبنا على سؤال في عهد من زيد الاذان الثاني في صلاة الجمعة، وإننا في موسوعة المحيط نسعد باستقبال أسئلتكم ودمتم في تفوق ونجاح.
5والخلاصة : أن تحريم البيع يوم الجمعة إنما يكون بعد الأذان الثاني ، والذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر | حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة وأورد الإمام البخاري زيادة عثمان رضي الله عنه للأذان الثاني؛ فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ" |
---|---|
في عهد من زيد الاذان الثاني لصلاة الجمعة | ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحب" ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟"، وجاء جواب الدار كالتالي: شرع الله الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وتنبيههم للإقدام عليها، وشرعت الإقامة لاستنهاض الناس لأداء الصلاة، وشُرِعَ أذانٌ واحدٌ لكل فريضة، وكان زمن التشريع للأذان بعد الهجرة في السنة الأولى، كما ثبت في حديث "رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما" رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان |
ثانياً : اختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع ، على قولين : مذهب الحنفية : يحرم البيع عند الأذان الأول.
21أو إطلاقاً مجازياً أو حقيقياً باعتبار معنى الأذان العام لغة كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : " إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حين كثر أهل المدينة " | حكم قراءة قرآن الجمعة قبل الأذان وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ؛ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ -أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ- مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" والإمام مسلم في "صحيحه"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ» رواه تَمَّام في "فوائده" عن أبي أمامة رضي الله عنه |
---|---|
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجة وأبو داود واللفظ له: عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت سماه ثالثا باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة وأطلق على الإقامة أذان تغليبا بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه، ووافقه سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا | وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة ، فسمى الإقامة أذاناً إما تسمية مجازية أو حقيقية باعتبار معنى الأذان العام " انتهى |