والسوم وهو: الرعي في كلئ مباح، مثل رعيها من مرعى موقوف أو مسبل أو أذن مالكه بالرعي فيه، أما إذا علفها مالكها بالإنفاق عليها من ماله جميع الحول أو معظمه؛ فلا تجب عليه الزكاة | أبو بكر الكاساني كتاب الزكاة |
---|---|
إخفاء الصدقة من أسباب الإخلاص، إذ الصدقة عبادة وعمل صالح، والهدف منه ابتغاء مرضاة الله وطلبا للمثوبته، ولا يكون العمل صحيحا موافقا للشرع إلا ، وهي: إخلاص العمل لله، والإسرار بالصدقة أقرب إلى الإخلاص | ج14 دار المعارف 09 ديسمبر 2017 على موقع |
وبعث بن المغيرة إلي كندة والصفد، وولى شهر بن باذان على ، وبعث زياد بن لبيد إلي ، وبعث إلي طئ وبني أسد، وولى مالك بن نويرة علي صدقات قومه، وبعث إلي القطيف ، وولى أبا موسى الأشعري على وعدن، على الجند، وكلف غيرهم من الولاة على الصدقات.
ومعنى الآية: أن الله تعالى هو الذي يعطى من يشاء ويمنع من يشاء، فمن أعطاه الله من فضله أي: من الأموال في الدنيا؛ فهو فضل من الله، فلا يبخل بالإنفاق منه، وفسر البخل في الآية بمعنى: عدم إخراج التي فرضها الله للمستحقين | وغير المضروب يشمل: التبر وهو: ما كان منهما قبل الصياغة على هيئة التراب، والمصوغ منهما مثل: السبائك، وغيرها |
---|---|
وفي صحيح مسلم: «أن النبي كان إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية؛ أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها» | فإن جاءه شيء بغير سؤال ولا استشراف نفس؛ أخذه إن كان من ذوي الاستحقاق، أما إن طلب من الناس أن يعطوه؛ فلا يحل إلا في حالات بينها الحديث: «عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة! و الزَّكاةُ شرعاً : «حِصّةٌ من المال ونحوه يوجب الشرعُ بذلها للفقراءِ ونحوهم بشروط خاصة» |
» وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ولتعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين بإغناء المحتاج حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام وفي الحديث: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم».
28وإذا امتنع من دفع الزكاة ولم يكن منكرا لوجوبها، أي: مع العلم بوجوبها؛ أخذها الحاكم منه ولو بالقوة، وهو قول ، وحكمه حكم عصاة المسلمين، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام | وبمعنى: ، سواء كانت طهارة حسية، أو طهارة معنوية، كما في قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، أي: طهرها من الأدناس |
---|---|
وللزكاة أحكام فقهية تبدء بذكر الأوليات بما في ذلك تعريف الزكاة بالمعنى اللغوي، والاصطلاحي، وتسميتها، وحكمها الشرعي، ومشروعيتها في الإسلام، ومتى فرضت، وأدلة فرضها، وغير ذلك | زكاة الفضة القدر إخراجه في الفضة إذا بلغت نصابا، وقدر نصاب الفضة هو: خمس أواق من خالص الفضة، وهو بالتحديد لا بالتقريب، ويدل على هذا خبر «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة» |
وتمُثِّل الزَّكاة نِظاماً وقائيَّاً يَعمل على مَنع العديد من المَشاكل في المجتمع؛ فمثلاً تَمنعُ الزَّكاة العَديد من الجَرائم المُتعلَّقة بالسَّرقات، والنَّهب، والسَّطو؛ وذلك لأنَّها تُطهِّر نَفس الفقير من الحِقد والغلِّ على المجتمع، خاصةً بعد وصول حقِّه من مال الغَني، كما تَحدُّ الزَّكاة من التَّضخُم الهائل في الثَرَوات، والذي قَد يُؤدي إلى احتكار الأموال لدى فئةٍ معينةٍ من المُجتمع؛ مما يُؤدي إلى بَسطِ سَيطَرتها ونفوذِها على المجتمع بأكمله كي تزيد من ثَرواتها دون النَّظر لمصالح بقيِّة الأطراف في المُجتمع، وهذه الحِكمة العَظيمة أشار لها الله -سُبحانه وتعالى- في قولُه: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ.
18