وأما من قام إلى الوتر بغير سلام فلا شك في خطأ ما فعله، وأنه لا يجزيه، فإن التحلل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم خلافا للحنفية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم | |
---|---|
انتهى فإذا علمت هذا، وعلمت أن قول ابن حزم مرجوح، وأن الراجح وجوب الإتمام، فاعلم أن الواجب على من قصر خلف هذا الإمام أن يعيد تلك الصلاة لأنها دين في ذمته ولا يبرأ إلا بقضائها |
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ.
4و قال الشيخ ابن عثيمين : "الواجب على المسافر إذا صلّى خلف الإمام المقيم أن يتمّ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتمّ به | وكذلك لا حرج عليك أن تجمع بين الظهر والعصر قصراً، وفي نفس اليوم تكمل المغرب والعشاء مع الجماعة، مع العلم أن الإتمام في السفر مكروه عند المالكية ولو وراء إمام تغليباً لسنة القصر، لكن لو صليت مع الإمام لا بد أن تتم حتى عند المالكية كما تقدم |
---|---|
صلاة المسافر خلف المقيم: اختلف العلماء في المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم هل يتم معه أم يقصر، على أقوال: قال إسحق: للمسافر القصر؛ لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين، فلم تزد بالائتمام كالفجر | اذا صلى المسافر خلف امام مقيم فانه يقصر الصلاه ، اهلا بكم في بـيـت الـعـلـم الذي يعمل بكل جدية وأهتمام بالغ من أجل توفير أفضل وأدق الحلول لكافة الاسئلة المطروحة لدينا |
فإن صليت مع جماعة مقيمين وأنت مأموم وجب عليك اتمام الصلاة متابعة للإمام بدليل ما رواه مسلم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً وإذا صلى وحده صلاها ركعتين، وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا يأتم بمقيم، فقال: تلك السنة.
15فعلى قوله يكون من قصر خلف الإمام مصيبا، ولكن قوله هذا رحمه الله مخالف لما صح عن ابن عباس أنه قال في الإتمام خلف المقيم تلك السنة، قال ابن قدامة في المغني: ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة | |
---|---|
واذا صح حمل الاثر على وجه ما ، لم يكن حجة صريحة فيما سواه |
اما القول اعلاه ففيه تفصيل كما سبق وهو : ان صلى مع الامام الاولى او الثانية فعليه الاتمام لوجوب المتابعة للامام للنصوص الامرة بالمتابعة اما ان صلى مع الامام الثالثة او الرابعة فيصلي اثنين لعدم وجود نصوص تامرة بالاتمام.
1