وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا | المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمُحامي بنفسِه أو بوساطة مُحامٍ آخر أن يقبل الوِكالة عن خصم موكِلُه أو أن يُبدي لهُ أيِّ معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق لهُ أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بِها ولو بعد انتِهاء وكالتُه |
---|---|
ب - الشهادة في أصول الفقه | المادة العاشرة: يجوز تكوين شركة مِهنية للمُحاماة بين اثنين أو أكثر مِن المُقـيدين في الجدول، وِفقاً لما يقضي بِه نِظام الشركات المِهنية |
المادة الأربعون: يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
12الخبرة الواردة في الفقرات هـ- و-ي تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول | المادة الثانية والثلاثون: يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما |
---|---|
يسمى من يمارس هذه المهنة محاميا | المادة الثامنة عشرة: للمُحامين المُقيدين في جدول المُّمارسين دون غيرِهم، حق الترافُع عن الغير أمام المحاكِم أو ديوان المظالِم، أو اللِّجان المُشار إليها في المادة الأولى من هذا النِظام، واستثناء من ذلك يُقبل للترافُع عن الغير ما يأتي: 1- أيِّ وكيل في قضية واحِدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاث أشخاص مُتعدِّدين لا تُقبل وكالتُه عن غيرِهم |
ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
2