وعدد ركعاتها من ركعتين إلى ثمانية | أنواع صلوات التطوع: إنّ التطوع نوعان، وهما: التطوع المُطلق، والتطوع المُقيد |
---|---|
أربع ركعات قبل صلاة الظهر أو قبل الجمعة، بتسليمة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة" رواه البخاري أي سنة الفجر | القسم الثاني: ما يفعل على الانفراد، وهي قسمان: سنة معينة، ونافلة مطلقة |
السنن المؤكدة وغير المؤكدة عند الشافعية: ذهب الشافعية إلى تقسيم السنة إلى نوعين مؤكدة وغير مؤكدة النوع الأول السنة المؤكدة: أ- عشر ركعات من الراتب التابع للفرض: وهي ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر أو الجمعة، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
3والعذر كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروج | وفعل سنة الجمعة في المسجد مكانه أفضل |
---|---|
فالزكاة واجبة ولها عبادة تشبهها، وهي الصدقات على الفقراء والمساكين والمدينين وطلبة العلم، وغيرهم من المحتاجين | وكيفية القعود في النفل كالمتشهد، ويجوز للقادر على القيام إتمام نفله قاعداً، بعد افتتاحه قائماً، بلا كراهة على الأصح |
وآكد هذه الركعات: ركعتا الفجر، لحديث عائشة السابق: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر" متفق عليه.
ويخير في السفر بين فعلها وبين تركها، لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك جاز فيه القصر، إلا سنة الفجر وسنة الوتر، فيفعلان فيه، لتأكدهما | ويتأكد النفل قبل صلاة الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب، والعشاء، بلا تحديد بعدد معين، فيكفي في تحصيل الندب ركعتان، والأولى بعد كل صلاة عدا المغرب أربع ركعات، وبعد المغرب ست ركعات |
---|---|
فأما السنة المعينة فتتنوع أنواعاً: النوع الأول - السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة: وهي ركعة الوتر: يتأكد فعلها، ويكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم عليه ثم تركه | جـ- ثلاث نوافل غير راتبة أي تابعة للفرائض : صلاة الليل التهجد وصلاة الضحى، وصلاة التراويح |
وقال ابن رجب: قد وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ تدلُّ على أنَّ نقص الفرائض يُجبَر من النوافل يومَ القيامة.
18