وأما الدليل الذي يستدل به من منع نقل الزكاة، وهو حديث: تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فقد أجاب ابن دقيق العيد عن هذا الاستدلال بقوله: إنه "ضعيف؛ لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً، ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً -أعني الحكم- وإن اختص بهم خطاب المواجهة" انتهى من "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام " | الجواب وبالله التوفيق : بخصوص سؤالك عن نقل الزكاة ، فإنه قد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة لأنها شرعت لسد حاجة فقراء البلد الذي يزكى فيه ، لكن أجاز بعض الفقهاء أن تنقل الزكاة إلى بلدك ولأقاربك المحتاجين من أهل الزكاة ، إذا كانوا أشد حاجة من الفقراء في بلد إقامتك ، أو اكتفى فقراؤها فلا يوجد من يقبلها كما هو قول الجمهور |
---|---|
ودليل ذلك الأثر الوارد عن طاووس، قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهْلِ اليَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ رواه البخاري معلَّقاً | وتعد زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين ، وتكون بانقضاء شهر رمضان الفضيل الى قبيل أداء صلاة عيد الفطر ، وسوف نتعرف على اجابة سؤال هل يجوز ارسال زكاة الفطر الى بلد اخر |
الإجابة: نعم يجوز نقل من بلد إلى بلد أخرى، ولكن الأفضل أن يفرقها في بلده إلا إذا كان في النقل مصلحة، مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر من أهل الزكاة، فيريد أن ينقلها إليهم، أو يكون البلد الآخر أكثر حاجة من بلده فينقلها إليهم؛ لأنهم أحوج فإن هذا لا بأس به، وإلا فالأفضل أن يفرقها في بلده، ومع ذلك لو أن نقلها إلى بلد آخر بدون مصلحة فإنه إذا أوصلها إلى أهلها في أي مكان أجزأت عنه؛ لأن الله تبارك وتعالى فرضها لأهلها، ولم يشترط أن يكونوا في بلد المال.
22والله تعالى أعلم المصدر : وكالات | وحينئذ بارك الله فيك، متى يسر الله لهم، أرسلوا الحوالة |
---|---|
بناء على ذلك سوف نجيبكم على سؤال هل يجوز ارسال زكاة الفطر الى بلد اخر غير المقيم فيه | وقد اعتمد هذا القول متأخرو الشافعية وكثير من المتقدمين، فقال قليوبي في "الحاشية على شرح المنهاج": "القول الثاني: يجوز النقل وتجزئ، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي، كابن الصلاح، وابن الفركاح، وغيرهم، قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه، وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد" انتهى |
أما بعد: فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق: يجوز نقل الزكاة من مكان وجوبها إلى أي جهة أخرى إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة، فإذا كان هناك حاجة كحال إخواننا في سوريا أو في الصومال؛ فلا حرج في نقلها، ولكن إذا أُخرجت نقداً فينبغي أن يقدم إخراجها حتى يتمكن من تُرسَل إليه أن يخرجها طعاماً؛ لأن المشروع في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، إلا أن يكون هناك مصلحة أو حاجة في إخراجها نقداً فعند ذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراجها في حال المصلحة والحاجة، وأما في الأصل فينبغي أن تُخرَج من الطعام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاماً كما في حديث ابن عمر: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين».
18والذي أفتى به متأخرو الفقهاء الجواز خاصة في مثل الحالات المتقدمة | اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى |
---|---|
ولا حرج لو كانت في بلد أخرى، وأفتى بهذا الإمام البخاري وجمع من المحدثين | وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة |
حكم اخراج زكاة الفطر مالا أما بالنسبة لإخراج زكاة الفطر على هيئة أموال فقد رجح الحنفية أن زكاة الفطريمكن أن تكون عينًا أي طعام ويجوز أن يخرج المزكي عن نفس القيمة أموال، كما ذهب بعض التابعين منهم الحسن البصري أيضًا لجواز إخراج قيمة زكاة الفطر مالًا بقيمة الزكاة، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يحدد قيمة الزكاة بالصاع وما يعادلها من أموال.