وظاهره جوازُ النظر إلى وجْه الأجنبيَّة وكفِّها، وأنَّهما الزينةُ المباح إظهارُها بشَرْط عدم الاشتهاء!! المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة، أو الغُتْرَة، أو العِمامةِ، وما أشبهَ ذلك | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب |
---|---|
ولا يتخلف الحكم في هذا بالنسبة للمسلمات المقيمات في فرنسا عن غيرهن، ولكن في مثل هذه الحالة المذكورة إن احتاجت المرأة إلى الخروج من بيتها، وخشيت على نفسها ضررا إن هي سترت وجهها فلا حرج عليها في أن تكشف وجهها للحاجة، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: | ثالثا : كلام الإمام الشافعي ليس فيه عبارة واحدة ندل على دعواهم ، فهو كان يتحدث عن عورة الرجل والمرأة التي يجب سترها ؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة |
وأمَّا مذهب الإمام مالكٍ، فلا يَبعُد عن ذلك، غير أنَّه لا بأسَ من التذكير بأمورٍ، ومعها بعض زِيادات فأقول: - ما يَنقُله المالكيَّةُ عن الإمام مالكٍ من تفسيرِ الزينة الظاهرة بالوجه واليدين، لا يَعني بالضرورةِ أنَّ الإمامَ يُبيح الكشفَ على كلِّ حال، وأنَّهما ليسَا بعورة، ولا يصحُّ العبثُ بنصوص الأئمَّة؛ ففي مثالنا هذا نقَلَ ابنُ بُكيرٍ أنَّ الإمامَ مالكًا فسَّر الزينةَ في آية النور بالوجه والكفين فحسبُ، ولم يقُلِ ابنُ بكير إنَ مالكًا يرى أنَّهما ليسا من العورة، ولا أنَّه يجوز كشْفه للأجانب، وقد سبَق بيانُ عدم الملازمة بين تَفسيرِها بالوجه واليدين وبين الحُكم عليهما بكونِهما عورةً أو يُباح كشفُهما بإطلاق.
2هذا الحديث قد جاء في أواخر حياة النّبي، أي بعد آية الجلباب | فمن مفاسده: 1ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن |
---|---|
قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء | فلو دلت آية غض بصر الرجال على وجوبه مطلقا ، لدل ذلك على وجوبه مطلقا على النساء ، ولا تقولون به |
إذا كانت المتزوِّجةُ لا تخرُج عندهم في منصوص أئمَّتهم إلَّا إلى أماكنَ خاصَّةٍ؛ فما قولهم في الشابَّة والعزباء؟! قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم ، وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها».
1