التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة الطهارة عكس النجاسة ، وتكون الطهارة لترفع عن المؤمن عذاب القبر ويكون المسلم سار على الفطرة الإسلامية التي تنص على الطهارة والجمال ، فالطهرة هي نصف الإيمان وتكون إما بالاغتسال لإزالة الاوساخ أو الوضوء | وقد اختلف ذوو الاختصاص والخِبْرَة في تأثير ذلك على صحة الإنسان ، ما بين مُثبت للضرر ، وبخاصة في علاقته بالفشل الكلوي والسرطان ، ونافٍ لهذا الضرر ، وبخاصة بهذه الصورة الرهيبة ، مع إشارة بعضهم إلى أن ما يُمْكِن أن يكون من ضرر فهو ليس بهذا الحجم الذي يحرِّم تناول هذه اللحوم |
---|---|
وهذا هو مقتضى الأثر والنظر | إصابة البدن بالبول يعد من النجاسة وعدم التحرز منه من كبائر الذنوب، أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا جميع الأحكام الفقهية التي يجب على كل عبد مسلم مطيع لربه متبع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بها في كل أعماله |
وتحريم أكل اللحم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم والكبد والطحال وغيرها، لقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام : 145}.
27أي يرون المسح كافيا في طهارتها | والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال |
---|---|
فبأي مزيل زالت النجاسة أجزأ ذلك، حتى لو كان بالمعقمات والمطهرات الكيماوية، فإن ذلك مجزئ على الراجح |
عائد على لفظ الخنزير لا على لفظ لحم لأن اللحم معلوم بالنص عليه، فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجب عوده إلى كلمة خنزير.
6