التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة. مذاهب العلماء في حكم ما يصيب البدن أو الثوب من رذاذ البول

التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة الطهارة عكس النجاسة ، وتكون الطهارة لترفع عن المؤمن عذاب القبر ويكون المسلم سار على الفطرة الإسلامية التي تنص على الطهارة والجمال ، فالطهرة هي نصف الإيمان وتكون إما بالاغتسال لإزالة الاوساخ أو الوضوء وقد اختلف ذوو الاختصاص والخِبْرَة في تأثير ذلك على صحة الإنسان ، ما بين مُثبت للضرر ، وبخاصة في علاقته بالفشل الكلوي والسرطان ، ونافٍ لهذا الضرر ، وبخاصة بهذه الصورة الرهيبة ، مع إشارة بعضهم إلى أن ما يُمْكِن أن يكون من ضرر فهو ليس بهذا الحجم الذي يحرِّم تناول هذه اللحوم
وهذا هو مقتضى الأثر والنظر إصابة البدن بالبول يعد من النجاسة وعدم التحرز منه من كبائر الذنوب، أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا جميع الأحكام الفقهية التي يجب على كل عبد مسلم مطيع لربه متبع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بها في كل أعماله

التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة

وتحريم أكل اللحم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم والكبد والطحال وغيرها، لقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام : 145}.

27
المقدار المعفو منه من النجاسة
قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه ، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه ، وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة ، وخالف فريق منهم الزهري والاوزاعي
النجاسات وإزالتها
أحكام الطهارة
وقد نقل الهيتمي في فتاواه ابن العماد أنه قال: يعفى قليل سلس في الثوب بالنسبة لتلك الصلاة خاصة، وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله
أي يرون المسح كافيا في طهارتها والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال
فبأي مزيل زالت النجاسة أجزأ ذلك، حتى لو كان بالمعقمات والمطهرات الكيماوية، فإن ذلك مجزئ على الراجح

النجاسات وإزالتها

عائد على لفظ الخنزير لا على لفظ لحم لأن اللحم معلوم بالنص عليه، فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجب عوده إلى كلمة خنزير.

6
النجاسات وإزالتها
فالجيلاتين أصله خنـزير ، ولكنه صار مركباً كيماوياً جديداً فأخذ حكماً آخر؛ لأن الحكم إنما كان على عين نجسة، فإذا ذهبت العين زال الحكم، وحيث إن الكولاجين النجس تتحول عينه إلى مادة أخرى مغايرة له تماماً فإن العين الناتجة ليست هي عين النجاسة وبالتالي تكون طاهرة حلال الأكل
التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة
الجواب: اعلم -يا أخي- أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطار منه من الغسل رشاش لا يضرك وليس بنجس، المني أصله
أحكام الطهارة
أنواع النجاسات وكيفية التطهر منها النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها